السيد محمد صادق الروحاني

311

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4295 : إذا جرح شخصاً قاصدا به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم ، أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات ، فإن كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه ( « 1 » ) فلا قَودَ ولا دية على الجارح ( « 2 » ) . نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك ، وإن كان مستنداً إلى الجرح فعليه القَود ( « 3 » ) ، وإن كان مستنداً إليهما معا ( « 4 » ) كان لولي المقتول القَود بعد رد نصف الدية إليه ، وله العفو وأخذ نصف الدية منه ( « 5 » ) . م 4296 : لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل ، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة ، فمات الملقَى في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر . م 4297 : لو أغرى به كلباً عقوراً ( « 6 » ) قاصداً به قتله ، أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا ( « 7 » ) ، فقتله فعليه القود ( « 8 » ) . وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار

--> ( 1 ) ( ) بمعنى أن الموت قد حصل بسبب العلاج الخاطئ وليس بسبب الجرح . ( 2 ) ( ) فلا يقتل الجارح أو تؤخذ منه الدية بل يعاقب على الجرح فقط . ( 3 ) ( ) أي إن كان سبب الموت هو الجرح وليس العلاج الخاطئ . ( 4 ) ( ) أي أن سبب موت الجريح هو الجرح والعلاج الخاطئ وليس أحدهما . ( 5 ) ( ) فإما أن يتم قتل الجارح قصاصا ولكن مع إعطاء ورثته نصف الدية من قبل ورثة المقتول لأن الجارح يعتبر شريكا بالقتل بنسبة النصف ، وإما أن يأخذ ورثة القتيل نصف الدية من الجارح . ( 6 ) ( ) أي لو أطلق سراح كلب جارح نحو شخص ليعضه ويقتله . ( 7 ) ( ) بأن كان كلبا شرسا مدربا . ( 8 ) ( ) أي أن الذي وجه الكلب الشرس سواء كان صاحبه أو غيره يتحمل مسؤولية القتيل .